رجوع

الفتوى الأولى

وحفظ الصحة ؛ فرض لازم .

لأنه بذلك ، يتمكن المسلم من القيام بالتكاليف الشرعية ، والسعي على عياله ، والقيام بشؤونه الضرورية .

وما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واحب .

لذلك ؛ كان إدخال الضرر على الجسم – تعمدا – حراما .

والتسبب في عطب الإنسان نفسه ، أو بعض جوارحه ، بلا إذن شرعي ؛ معصية كبيرة .

الفتوى الثانية

المدرسة العصرية : إذا كانت المدرسة والمدرسون ، والجو الدراسي ؛ على الحالة الراهنة ، من الفوضى والانحلال والاختلاط : فهي أداة للإفساد ، وزرع الأفكار الضالة ، والمذاهب الإلحادية ، في المجتمع . وليس هناك مسلم ، يعرف – حق المعرفة – جو المدارس الحالية ، يقول بشرعيتها ... وما جاء الإلحاد والطعن في القرآن الكريم ، وفي الأحكام الشرعية ، وانتقاد ذلك ... والفساد والتبرج والعري الفاضح ، والفسق والعهر والرذيلة ؛ إلا من المدرسة .

الفتوى الثالثة

واستعمال الإبرة ؛ لا لوم على مستعمله .

لأن التطبب والتداوي جائز مأذون فيه شرعا .

" تداووا عباد الله ، فإن الله لم ينزل داء ، إلا أنزل معه شفاء . إلا الموت والهرم " . رواه أحمد وابن ماجه .

الفتوى الرابعة

مخالطة ذوي السلطة :

والميل اليهم ، والدخول عليهم ، ومحبتهم .

طمعا فيما بأيديهم ، أو طلبا للجاه والرياسة ...

هو من الخطورة بمكان ، على دين المسلم .

ويكفيه خسارة :

أنه يحشر معهم ، يوم القيامة . وأنه لا يشرب من حوض نبينا - صلى الله عليه وسلم -

وأنه يتبرأ منه . كما في الحديث الصحيح .

الفتوى الخامسة

البسملة في الصلاة :

أمرها مشهور ؛ اختلافا وتوافقا .

فاستحبها الجمهور في أول الفاتحة .

وقال بوجوبها الشافعي وغيره .

وللمالكية خمسة أقوال :

بين الوجوب ، والكراهة .

وقال القرافي - مالكي - والغزالي - شافعي :

الورع قراءة البسملة ؛ أول الفاتحة .

خروجا من الخلاف .

ونقل الحطاب في " شرح مختصر خليل " عن الشيخ أحمد زروق ، قال :

كان المازري " يبسمل " ، فقيل له في ذلك ؟ فقال :

مذهب مالك على قول واحد :

من يبسمل ؛ لا تبطل صلاته .

ومذهب الشافعي على قول واحد :

من تركها بطلت صلاته .

هذا مذهب العلماء .

ولا يخفى .... أن الواجب يقضي بلزوم قراءتها . سرا وجهرا .

ولا معنى للقول ؛ بكراهتها ، أو تحريمها .